سجل بياناتك الان
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م بشــأن قانون العمل تحميل القانون رئيس الجمهورية:- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبناء على عرض مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوراء. الباب الأول: احكام عامة المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل . المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . - الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل. - الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه . - اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل . - ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . - ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية . - النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة . - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . - صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون . - العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب . - الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها . - الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها .
قانون العمل الكويتي - عربي مسودة قانون العمل الكويتي ( الجديد ) – للقطاع الأهلي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: حمل القانون كامل من خلال تحميل الملف أو من هنا
قانون العمل - دولة قطر قانون العمل للتحميل إضغط هنا يتضمن قانون العمل في قطر مجموعة من الأحكام واللوائح التي تُحدد الحقوق والإلتزامات القانونية للعمال وأصحاب العمل واللجان العمالية. ويجب على جميع الأطراف المعنية الإلتزام بأحكام قانون العمل. توظيف القطريين تُعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين، حيث تقدم وزارة العمل خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين. لذا، يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة، بهدف الحصول على فرص عمل مناسبة. ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في إستقدام عمال أجانب من الخارج، الحصول على تصريح من وزارة العمل. الكفالة يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال نظام الكفيل. ولا يجوز للشخص المكفول العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه، من دون الحصول على إذن خاص يسمح له بذلك. ويمكن السماح بنقل الكفالة الممنوحة في حالة موافقة كلٌ من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد. إلا أنه وبدون الحصول على خطاب إخلاء طرف، فإنه يجب على الشخص مغادرة البلاد لمدة لا تقل عن سنتين قبل أن يعود إلى العمل لدى صاحب عمل آخر. ولا يجوز للكفلاء حجز جوازات سفر موظفيهم إلا بغرض إتمام إجراءات إستخراج التأشيرات. كما يجوز للعمال الأجانب إستقدام أُسرهم للإقامة معهم في قطر على كفالتهم الشخصية. ساعات العمل الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية المسموح به دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان. ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الإسبوعية لجميع العُمال فيما عدا عُمال المناوبة. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عُمال المناوبة. اللجان العمالية يجوز للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل، تكوين لجنة عمالية يكون لها الحق في الانضمام لاتحادات عمالية أكبر. كما يجوز للعمال الإضراب عن العمل وفقًا للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
قانون العمل - الامارات العربية المتحدة لتحميل القانون إضغط هنا أو الايقونةالحمراء أسفة الموضوع تحميل الملف يُعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين. كما أنه قانون متقدم ومتوازن يشرح كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين ويحقق العديد من الفوائد للعمال والموظفين. يعود تاريخ وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سنة 1980، وقد جرى تعديله فيما بعد بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986. ويقع القانون في 193 مادة ويغطي كل جوانب علاقات العمل بدءاً من حقوق الموظفين (ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تعويض العمال، إلخ) وانتهاءً بعقود العمل وتسوية منازعات العمل وقواعد التأديب وسلامة العمال وحمايتهم وتفتيش العمل وغيرها. مواد القانون المادة 1 تتضمن المادة الأولى من قانون العمل تعريفات المصطلحات الواردة في القانون مثل صاحب العمل والعامل والمنشأة وعقد العمل والعمل المؤقت والعمل الزراعي والخدمة المستمرة والأجر والأجر الأساسي وإصابات العمل والمقصود بدائرة العمل. المادتين 9 و10 العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تعطى الأولوية في التوظيف للعمال العرب ومن ثم العمال من جنسيات أخرى. المادة 20 لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن هم دون سن الخامسة عشر. المادة 24 لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرهقة والمضرة بالصحة. المادة 27 لا يجوز تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً. المادة 32 يدفع للمرأة الأجر المماثل للرجل إذا كانا يقومان بنفس العمل. المادة 37 يجوز تعيين العامل تحت التجربة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلال هذه الفترة الاستغناء عن خدمته دون إنذار ومكافأة نهاية الخدمة. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. المادة 38 يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. وإذا كان العقد محدداً فلا يجوز أن تتجاوز مدته 4 سنوات ويمكن تجديده بناءً على اتفاق الطرفين مرة واحدة أو أكثر لمدة أخرى مماثلة أو أقل. المادة 65 الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع. ويجوز في حالة الأعمال التجارية والفنادق والمطاعم والحراسة وغيرها من المهن المماثلة تمديد هذه المدة إلى تسع ساعات في اليوم بقرار من وزير العمل. ويتم تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك. المادة 67 إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العمال أكثر من ساعات العمل العادية تعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل أجراً عنه يساوي الأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 68 إذا استدعت ظروف العمل أن يعمل العامل وقتاً إضافيا ما بين التاسعة مساءً والرابعة فجراً يستحق العامل عن الوقت الإضافي أجور ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 70 يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال باستثناء عمال الأجر اليومي. وإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 74 يستحق العمال إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية: يوم واحد لرأس السنة الهجرية ولرأس السنة الميلادية وللإسراء والمعراج وللمولد النبوي الشريف وللعيد الوطني ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة.